العلامة المجلسي
319
بحار الأنوار
لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : وسنوا بالمجوس سنة أهل الكتاب في الجزية ، قال : وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين أشهد رجلين من أهل الكتاب " يحبسان من بعد الصلاة فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمين " قال : وذلك إن ارتاب ولي الميت في شهادتهما " فان عثر على أنهما استحقا إثما " يقول شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان فيقومان مقام الشاهدين الأولين " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين " فإذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين وجازت شهادة الآخرين يقول الله : " وذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم " ( 1 ) . 29 - تفسير العياشي : عن ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " قال : اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال : سنوا بهم سنة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهد هما فرجلين من أهل الكتاب ، قال حمران : قال أبو عبد الله عليه السلام : واللذان من غيركم من أهل الكتاب ، وإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسملين يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما ( 2 ) . 30 - مناقب ابن شهرآشوب : يحيى بن سعد ، عن عمر بن سعد الرقي ، قال : قال الصادق عليه السلام : مات عقبة بن عامر الجهني وترك خيرا كثيرا من أموال ومواشي وعبيد وكان له عبدان يقال لأحدهما سالم وللآخر مظعون فورثه ابن عم له وأعتقوا العبدين ، وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام تذكر أنها امرأة عقبة وأنكرها ابن العم فشهد لها
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 348 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 349 .